Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 223

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث العاشر في الأحكام المتعلقة بالعدة
  3. المطلب الثاني ما وقع فيه الخلاف
  4. المسألة الأولى في المراد بـ «الأقراء»

١ - لأنَّ الطلاق إنما حرم في الحيض دفعًا لضرر تطويل العدة عليها، فلو لم يحتسب ببقية الطهر قرءًا، كان الطلاق في الطهر أضرَّ بها وأطول عليها (١).

٢ - ولأنَّ بعض الطُّهر وإن قلَّ يصدق عليه اسم «قرء»، قال تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧] وإنما هو شهران وبعض الثالث (٢).

القول الثاني: أنها لا تحتسب به، فتعتدُّ بثلاثة قروء سوى الطهر الذي طلَّقها فيه.

ذهب إليه الزهري (٣).

كما لا تُحتسب ببقية الحيضة عند من يقول: «القرء» الحيض (٤).

القول الثالث: أنه إن كان جامعها في ذلك الطهر، لم تحتسب ببقيته وإلاَّ احتسبت.

ذهب إليه أبو عبيد (٥).

لأنه زمن حُرم فيه الطلاق، فلم يحتسب به من العدَّة، كزمن الحيض (٦).

ونوقش: بأنه لا يصح؛ لأنَّ تحريم الطلاق في الحيض لكونها لا تحتسب ببقيته فلا يجوز أن تجعل العلَّة في عدم الاحتساب تحريم الطلاق، فتصير العلَّة معلولاً وإنما تحريم الطلاق في الطُهر الَّذي أصابها فيه، لكونها مرتابة ولكونه لا يأمن الندم بظهور حملها (٧).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 223 (SanadKitab #14527, hlm. urut 219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.