Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 224

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث العاشر في الأحكام المتعلقة بالعدة
  3. المطلب الثاني ما وقع فيه الخلاف
  4. المسألة الثانية: اختلافهم في عدة الأمة إذا كانت ممن تحيض

المسألة الثانية: اختلافهم في عدة الأمة إذا كانت ممن تحيض:

فقد اختلف أهل العلم في قدر عدَّتها على قولين:

القول الأول: أنها قراءة على اختلافهم في فهم القرء:

ذهب إليه جمهور أهل العلم (١).

الأدلَّة:

١ - ما رُوي من قوله ﷺ: «طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان» (٢).

ونوقش: بأنَّ الحديث ضعيف لضعف إسناده، فلا يصلح للاحتجاج (٣).

٢ - ولأنه قول عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان إجماعًا (٤).

ونوقش: بأنَّ دعوى الإجماع تخالف ما صحَّ عن عمر بن الخطاب ﵁: «أنَّ عدَّة الأمَة التي لم تبلغ ثلاثة أشهر» (٥).

وصحَّ ذلك عن عمر بن عبد العزيز، ومجاهد، والحسن، وربيعة، والليث والزهري، ومالك وأصحابه، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، والشافعي في قول.

ومعلوم أنَّ الأشهر في حقَّ الآيسة والصغيرة بدل عن الأقراء الثلاثة،

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 224 (SanadKitab #14527, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.