Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 225

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث العاشر في الأحكام المتعلقة بالعدة
  3. المطلب الثاني ما وقع فيه الخلاف
  4. المسألة الثانية: اختلافهم في عدة الأمة إذا كانت ممن تحيض

فدلَّ على أن بدلها في حقِّها ثلاثة (١).

وأجيب: بأنَّ القائلين بهذا هم بأنفسهم القائلون: إنَّ عدَّتها حيضتان، وقد أفتوا بهذا وهذا، ولهم في الاعتداد بالأشهر ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها شهران.

ذهب إليه الشافعي في قول (٢)، وأحمد في رواية عنه (٣)، وروي عن عمر، وهو قول عطاء، والزهري، وإسحاق (٤).

وحجَّة هذا القول: أنَّ عدتها بالأقراء حيضتان، فجعل كلّ شهر مكان حيضة (٥).

والقول الثاني: أنَّ عدّتها شهر ونصف:

ذهب إليه أبو حنيفة (٦)، والشافعي في قول (٧)، وأحمد في رواية عنه، وسعيد بن المسيب (٨)، وهو قول علي وابن عمر (٩).

وحجة هذا القول:

١ - أنَّ التصنيف في الأشهر ممكن، فتنصفت بخلاف القروء.

ونظير هذا: أنَّ المحرم إذا وجب عليه في جزاء الصيد نصف مُدٍّ

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 225 (SanadKitab #14527, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.