Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 226

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث العاشر في الأحكام المتعلقة بالعدة
  3. المطلب الثاني ما وقع فيه الخلاف
  4. المسألة الثانية: اختلافهم في عدة الأمة إذا كانت ممن تحيض

أخرجه، فإن أراد الصيام مكانه لم يجزه إلاَّ صوم يومٍ كامل (١).

٢ - ولأنها معتدَّة بالشهور فكانت على النصف من عدَّة الحرة كالمتوفِّي عنها (٢).

والقول الثالث: أنَّ عدَّتها ثلاثة أشهر كوامل:

ذهب إليه مالك (٣)، والشافعي في قول (٤)، وأحمد في رواية عنه (٥)، ورُوِي عن عمر، وجمع من فقهاء السلف؛ منهم: الحسن، ومجاهد، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي، ويحيى الأنصاري، وربيعة (٦).

١ - لعموم (٧) قوله تعالى: ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ [الطلاق: ٤].

والفرق عند هؤلاء بين اعتدادها بالأقراء، وبين اعتدادها بالشهور، أنَّ الاعتبار بالشهور للعلم ببراءة رحمها، وهو لا يحصل بدون ثلاثة أشهر في حقِّ الحرَّة والأمَة جميعًا، لأنَّ الحمل يكون نُطفة أربعين يومًا، ثم علَّقة أربعين يومًا، ثم مضغة أربعين وهو الطور الثالث الذي يمكن أن يظهر فيه الحمل، وهو بالنسبة إلى الحرَّة والأمَة سواء بخلاف الأقراء، فإنَّ الحيضة الواحدة علم ظاهر على الاستبراء، ولهذا اكتفى بها في حقِّ المملوكة، فإذا زوِّجت فقد أخذت شُبهًا من الحرائر، وصارت أشرف من ملك اليمين، فجعلت عدَّتها بين العدتين (٨).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 226 (SanadKitab #14527, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.