Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 234

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الحادي عشر في الاستبراء
  3. المطلب الأول في استبراء الثيب

المبحث الحادي عشر

في الاستبراء (١)

من ملك أمة بسبب من أسباب الملك كالبيع والهبة والإرث، أو كانت من نصيبه من السبي، وكانت الجارية غير حامل (٢).

فلا يخلو حالها من أن تكون من ذوات الأقراء أي: ممَّن تحيض أو لا (٣).

والذي يعنينا هنا ما إذا كانت من ذوات الأقراء:

وفي ذلك مطلبان:

المطلب الأول: في استبراء الثيب.

المطلب الثاني: في استبراء البكر.

المطلب الأول

في استبراء الثيب

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: ألاَّ يعلم براءتها من الحمل.

المسألة الثانية: أن تعلم براءتها منه.

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 234 (SanadKitab #14527, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.