Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 235

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الحادي عشر في الاستبراء
  3. المطلب الأول في استبراء الثيب
  4. المسألة الثانية: أن يعلم براءتها من الحمل

المسألة الأولى: ألاَّ يعلم براءتها من الحمل:

فقد ذهب عامة أهل العلم إلى وجوب الاستبراء (١)، ومما يدلُّ على الوجوب ما يلي:

١ - ما روى أبو سعيد أنَّ النبي ﷺ نهى عام أوطاس أن تُوطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حملٍ حتى تحيض (٢).

٢ - وما روي عن رويفع بن ثابت، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «لا يحلُّ لامرئٍ يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يقع على امرأةٍ من السبي حتى يستبرئها بحيضة» (٣).

٣ - وفي لفظ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأتينَّ ثيبًا من السبي حتى يستبرئها بحيضة» (٤).

المسألة الثانية: أن يعلم براءتها من الحمل:

وذلك كما لو حاضت عند البائع، أو كانت عند امرأة وهي مصونة فانتقلت عنها إلى رجل، أو من باعها مجبوب أو ذو محرم.

وقد اختلف أهل العلم في وجوب استبرائها على قولين:

القول الأول: وجوب الاستبراء:

ذهب إليه الجمهور؛ ومنهم: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)،

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 235 (SanadKitab #14527, hlm. urut 231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.