Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 236

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الحادي عشر في الاستبراء
  3. المطلب الأول في استبراء الثيب
  4. المسألة الثانية: أن يعلم براءتها من الحمل

والشافعية (١)، والحنابلة (٢)، وعطاء، والحسن، والنخعي، وهشام بن حسان، والأوزاعي (٣).

واستدلُّوا بما يلي:

١ - حديث أبي سعيد ﵁: «نهى النبي ﷺ عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض» (٤).

والشاهد منه: نهيه عن وطء غير ذات الحمل حتى تحيض، وهذا عام (٥).

ونوقش: بأنَّ المراد منه من يجوز أن تكون حاملاً وألاَّ تكون، فيمسك عن وطئها مخافة الحمل؛ لأنه لا علم له بما اشتمل عليه رحمها، وهذا قاله في المسبيَّات لعدم علم السابئ بحالهنَّ (٦).

قال ابن القيم:

وعلى هذا فكلُّ من ملك أمَة لا يعلم حالها قبل الملك، هل اشتمل رحمها على حملٍ أم لا؟ لم يطأها حتى يستبرئها بحيضة، هذا أمرٌ معقول، وليس بتعبُّدٍ محض لا معنى له، فلا معنى لاستبراء العذراء، والصغيرة التي لا تحمل مثلها، والتي اشتراها من امرأته وهي في بيته لا تخرج أصلاً، ونحوها مما يُعلَم براءة رحمها (٧).

٢ - أنَّ الاستبراء يجب للتعبُّد أو له وللعلم ببراءة الرحم، وإذا كان كذلك وجب لا فرق بين من علم ببراءتها ومن لم يعلم (٨).

ونوقش: بأنَّ هذا أمر معقول، وليس بتعبُّد محض لا معنى له (٩).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 236 (SanadKitab #14527, hlm. urut 232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.