Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 237

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الحادي عشر في الاستبراء
  3. المطلب الأول في استبراء الثيب
  4. المسألة الثانية: أن يعلم براءتها من الحمل

٣ - ما روي عن عطاء قال: تداول ثلاثة من التجار جارية، فولدت فدعا عمر بن الخطاب ﵁ القافة، فألحقوا ولدها بأحدهم، ثم قال عمر: من ابتاع جارية قد بلغت المحيض فليتربَّص بها حتى تحيض، فإن كانت لم تحض، فليتربَّص بها خمسًا وأربعين ليلة (١).

٤ - أنَّ الاستبراء عدَّة الأمة، فيجب على هذه كما يجب على الحرة التي تعرف براءة رحمها من الحمل (٢).

القول الثاني: أنه غير واجب:

ذهب إليه جماعة من أهل الحديث (٣)، واختاره ابن القيم (٤)، ونسبه ابن القيم لمالك نقلاً عن بعض المالكية (٥).

واحتجوا بما يلي:

١ - أنَّ الاستبراء إنما شرع للعلم ببراءة الرحم من الولد، وعلى هذا فكلُّ من مَلك جارية يعلم أنها لم تُوطأ بعد ما حاضت في ملك سيدها إلى أن ملكها فلا استبراء عليه.

وفي نهي النبي ﷺ أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره (٦)، دليل على أنَّ النهي إنما وقع على الوطء لعلَّة الحمل (٧).

وكذلك قوله: «ولا يأتينَّ ثيبًا من السبي حتى يستبرئها» (٨) دليلٌ

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 237 (SanadKitab #14527, hlm. urut 233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.