Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 238

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الحادي عشر في الاستبراء
  3. المطلب الثاني في استبراء البكر

على ذلك؛ لأنه لَمَّا نصَّ على الثيب لأنها قد وطئت ولم يجعل على البكر استبراء (١).

قال ابن المنذر: واحتجَّ بعض من هذا مذهبه بأنَّ الله تعالى أباح وطء ما ملكت اليمين عامًا مُطلقًا، ولا يجوز أن يمنع المالك من وطء أمته إلاَّ بِحجَّة، ولا نعلم حجة تمنع من وطء من يعلم ألاَّ حمل بها (٢).

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني لقوَّة أدلته، ولزوال المعنى الذي شرع الاستبراء لأجله.

المطلب الثاني

في استبراء البكر

وقد اختلف أهل العلم في وجوب استبرائها على قولين:

القول الأول: وجوب استبرائها:

ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

واستدلُّوا بما يلي:

١ - حديث أبي سعيد السابق وما فيه من نهي النبي ﷺ من وطأ غير ذات الحمل حتى تحيض.

٢ - ومثله ما جاء في حديث رويفع (٧).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 238 (SanadKitab #14527, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.