Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 239

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الحادي عشر في الاستبراء
  3. المطلب الثاني في استبراء البكر

فعمومه يقتضي تحريم وطء أبكارهنَّ قبل الاستبراء، كما يمتنع وطء الثيب (١).

ونوقش: بأنَّ غايته أنه عموم أو إطلاق ظهر القصد منه، فيخصُّ أو يقيِّد عند انتفاء موجب الاستبراء.

ويخص أيضًا بمفهوم قوله ﷺ في حديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكح ثيبًا من السبايا حتى تحيض».

ويخص أيضًا بمذهب الصحابي، وهو ما صحَّ عن ابن عمر، ولا يُعلم له مخالف من الصحابة (٢).

٣ - ولأنه ملك جارية محرَّمة عليه، فلم تحلّ له قبل استبرائها، كالثيب التي تحمل (٣).

ونوقش: بالفارق، للاحتمال في الثيب بخلاف البكر.

٤ - ولأنه سبب موجب للاستبراء، فلم يفترق الحال فيه بين البكر والثيِّب والتي تحمل والتي لا تحمل كالعدَّة (٤).

القول الثاني: أنه لا يجب استبراؤها:

ذهب إليه الظاهرية (٥)، وابن سريج من الشافعية (٦)، وابن تيمية وابن القيم (٧)، وروي عن ابن عمر (٨).

واحتجُّوا بما يلي:

١ - أنَّ الغرض من الاستبراء معرفة براءتها من الحمل، وهذا

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 239 (SanadKitab #14527, hlm. urut 235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.