Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 241

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الحادي عشر في الاستبراء
  3. المطلب الثاني في استبراء البكر

٢ - ما رُوي عن ابن عمر ﵄ قال: «إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت، أو أعتقت فلتُستبرأ بحيضة، ولا تُستبرَأ العذراء» (١).

الترجيح:

والذي يظهر لي أنَّ الاستبراء إنما شُرِّع للعلم ببراءة الرحم من الحمل، وقد رجَّحت فيما سبق عدم وجوب استبراء من علم براءة رحمها من الحمل ولو كانت ثيبًا، والعلم ببراءة الرحم من الحمل ليست متوقِّفة على الحيض (٢)، وإنما هو أحد الوسائل، فإذا كان وجود البكارة مانع من الحمل فلا تحتاج إلى استبراء، وإلاَّ فلا بدَّ منه.

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 241 (SanadKitab #14527, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.