Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 242

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الثاني عشر وجوب نفقة الزوجة بالتسليم حال الحيض

المبحث الثاني عشر

وجوب نفقة الزوجة بالتسليم حال الحيض

إذا سلَّمت الزوجة نفسها لزوجها حال الحيض فهل تجب نفقتها؟

اختلف أهل العلم في ذلك.

القول الأول: وجوب النفقة.

ذهب إليه عامة أهل العلم؛ لأنَّ الاستمتاع ممكن، ولا تفريط من جهتها (١).

القول الثاني: أنها لا تجب:

ذهب إليه بعض أهل العلم (٢).

١ - قياسًا على الصغيرة إذا سلَّمت إليه، فإنها لا تجب لها النفقة.

ونوقش: بالفارق؛ لأنَّ للصغيرة حالا يتمكَّن من الاستمتاع بها فيها استمتاعًا تامًا، والظاهر أنه تزوجها انتظارًا لتلك الحال، بخلاف هذه، ولذلك لو طلب تسليم الحائض وجب تسليمها، ولو طلب تسليم الصغيرة لم يُجَب.

وأجيب: بأنَّ الصحيحة لو بذلت الاستمتاع بما دون الوطء لم تجب لها النفقة، فكذلك هذه.

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 242 (SanadKitab #14527, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.