Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 248

  1. الفصل الثاني في الأحكام المترتبة على النفاس

في الأحكام المترتبة على النفاس

قال أهل العلم:

وحُكم دم النفاس حُكم دم الحيض، فيما يجب به ويحرم وما يسقط به عنها (١).

قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافًا (٢)، وقال الشربيني بالإجماع (٣)، لأنه دم الحيض، وإنما احتبس لأجل الحمل (٤).

وقد استثنى أهل العلم من ذلك ما يلي:

الحكم الأول: أنَّ الحيض يوجب البلوغ والنفاس لا يوجبه لثبوته قبله بالإنزال الذي حبلت منه.

الحكم الثاني: الاعتداد؛ لأنَّ الاعتداد بالقروء، والنفاس ليس بقروء، ولأنَّ العدة تنقضي بوضع الحمل (٥).

الحكم الثالث: أنَّ النفاس لا يحتسب به على المولي، لأنه ليس بمعتاد بخلاف الحيض؛ فإنه يحتسب عليه بمدَّته، ولا يمنع ضرب المدة إذا كان موجودًا وقت الإيلاء.

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 248 (SanadKitab #14527, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.