Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 249

  1. الفصل الثاني في الأحكام المترتبة على النفاس

لأنه لو منع لم يمكن ضرب المدة؛ لأنَّ الحيض في الغالب لا يخلو منه شهر فيؤدِّي ذلك إلى إسقاط حُكم الإيلاء (١).

ذهب إلى هذا الشافعية في الأصح (٢)، والحنابلة في أحد الوجهين؛ وهو المذهب (٣).

والقول الثاني: أنه كالحيض:

وذهب إليه الشافعية في مقابل الأصحَّ (٤)، والحنابلة في الوجه الثاني (٥).

قالوا: لأنه بمنزلته في أحكامه (٦).

القول الثاني: أنَّ النفاس يقطع التتابع:

ذهب إليه الحنفية، والشافعية في مقابل الأصحّ، والحنابلة في الوجه الثاني (٧).

قالوا: لأنه فطر أمكن التحرز منه، ولا يتكرَّر في العام، أشبه الفطر لغير عذر.

قالوا: ولا يصح قياسه على الحيض؛ لأنه أندر منه (٨).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 249 (SanadKitab #14527, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.