Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 252

  1. الفصل الثالث في الأحكام المترتبة على الاستحاضة
  2. المبحث الأول في أن حكمها حكم الطاهرات

المبحث الأول

في أن حُكمها حكم الطاهرات

ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ المستحاضة فيما يلزمها من العبادات وتستبيحه من القرب حكم النساء الطاهرات، وأنه لا يثبت لها شيء من أحكام الحيض.

وقد نقل ابن جرير وغيره الإجماع على أنها تقرأ القرآن، وأنَّ عليها جميع الفرائض التي على الطاهر (١).

وقد رُوي عن إبراهيم النخعي أنها لا تمسُّ مُصحفًا (٢)، ولم أعثر على دليلٍ لِما ذهب إليه إبراهيم.

وهو محجوج بالقياس على الصلاة والقراءة (٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 252 (SanadKitab #14527, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.