Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 253

  1. الفصل الثالث في الأحكام المترتبة على الاستحاضة
  2. المبحث الثاني تطهر المستحاضة للصلاة
  3. المطلب الأول في عمل ما يمنع خروج الدم

المبحث الثاني

تطهر المستحاضة للصلاة

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: في عمل ما يمنع خروج الدم.

المطلب الثاني: فيما يلزمها من التطهر بالماء.

المطلب الأول

في عمل ما يمنع خروج الدم

إذا أرادت المستحاضة التطهُّر للصلاة فإنه يلزمها غسل محلِّ الحدث، ثم شدِّه والتحرُّز من خروج الدم بما يمكنها، فتحشوه بقطنة أو ما أشبهه ليردَّ الدم، لقول النبيِّ ﷺ لحمنة حين شكت إليه كثرة الدم: «.. أنعت لك الكرسف (١)، فإنه يُذهِب الدَّم» (٢).

فإن لم يرتد الدم بالقطن ونحوه، استثفرت (٣)، بخرقة، لما في حديث أم سلمة: «لستثفر بثوب» (٤)، وقال لحمنة:

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 253 (SanadKitab #14527, hlm. urut 249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.