Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 254

  1. الفصل الثالث في الأحكام المترتبة على الاستحاضة
  2. المبحث الثاني تطهر المستحاضة للصلاة
  3. المطلب الثاني فيما يلزم المستحاضة من التطهر بالماء

«تلجَّمي» (١) لما قالت: إنه أكثر من ذلك.

قال أهل العلم: فإن فعلت ذلك، ثم خرج الدم، فإن كان لرخاوة الشد فعليها إعادة الشدِّ والطهارة (٢)، وإن كان لغلبة الخارج وقوته وكونه لا يمكن شدُّة أكثر من ذلك، لم تبطل الطهارة؛ لأنه لا يمكن التحرُّز منه، فتصلِّي ولو قطَرَ الدم (٣).

قالت عائشة: اعتكفتْ مع رسول الله امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة، والطست تحتها وهي تصلِّي (٤).

المطلب الثاني

فيما يلزم المستحاضة من التطهر بالماء

القول الأول: أنَّ عليها أن تغتسل لكلِّ صلاة:

إلاَّ أن تؤخِّر الظهر إلى العصر فتصلِّيهما معًا، وكذا المغرب مع العشاء، ثم تغتسل لفجرٍ غُسلاً ثالثًا.

ذهب إليه ابن حزم (٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 254 (SanadKitab #14527, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.