Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 255

  1. الفصل الثالث في الأحكام المترتبة على الاستحاضة
  2. المبحث الثاني تطهر المستحاضة للصلاة
  3. المطلب الثاني فيما يلزم المستحاضة من التطهر بالماء

وروى هذا عن عليِّ وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعطاء (١).

واستدلُّوا لغسلها لكلِّ صلاة:

بما رُوي من حديث أم حبيبة بنت جحش: أنها كانت تهراق الدم، وأنها سألت رسول الله فأمرها أن تغتسل لكلِّ صلاة (٢).

وأمَّا جمعها بين الصلاتين بغُسل واحد فاستدلُّوا:

بما رُوي من حديث أسماء بنت عميس أنها قالت: قلت يا رسول الله، إنَّ فاطمة بنت أبي حبيش استُحِيضت؟ فقال رسول الله: «لتغتسل للظهر والعصر غُسلاً واحدًا، وتغتسل للمغرب والعشاء غُسلاً واحدًا، وتغتسل للفجر غسلاً، وتتوضَّأ فيما بين ذلك» (٣).

قال ابن حزم: فهذه آثار في غاية الصحة، وذَكَر أسانيدها، ثم قال: وهذا نقل تواتر يوجب العلم (٤).

ونوقش الاستدلال: من أوجه:

الوجه الأول: بأنه لا يصحُّ لضعف هذه الأحاديث.

قال النووي: وأمَّا الأحاديث الواردة في سُنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي ﷺ أمرها بالغسل لكلِّ صلاة، فليس فيها شيء ثابت، وقد بيَّن البيهقي ومن قبله ضعفها (٥).

وإنما صحَّ في هذا ما رواه البخاري ومسلم أنَّ أمَّ حبيبة بنت جحش ﵂ استحاضت فقال لها النبي ﷺ: «إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 255 (SanadKitab #14527, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.