Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 29

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الأول في الأحكام المتعلقة بالطهارة
  3. المطلب الأول في قراءة الحائض للقرآن
  4. الفرع الثاني: في قراءة الآية فما دونها

٦ - ولأنَّ الحيض كدم الاستحاضة وهو لا يمنع قراءة القرآن (١).

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه ما ذهب إليه القائلون بالجواز لقوَّة ما ذكروه من أدلَّة، وأقواها ولا شك عدم ورود دليلٍ صحيحٍ في المنع.

فإن طهرت حرمت عليها القراءة حتى تغتسل؛ لأن الأمر صار بيدها فهي كالجُنب.

الفرع الثاني: في قراءة الآية فما دونها:

هذا وقد اختلف القائلون بعدم جواز القراءة من الحائض، في قراءتها للآية فما دونها على الأقوال التالية.

القول الأول: أنه لا يجوز لها قراءة الآية فما دونها إذا كان بقصد التلاوة مطلقًا، فأما إذا لم تقصد بأن قالت: «بسم الله» لافتتاح الأعمال تبركًا أو قالت: «الحمد لله» .. لا بأس.

ذهب إليه أكثر الحنفية (٢)، والشافعية (٣) وهو رواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه (٤).

الأدلَّة:

١ - حديث ابن عمر السابق أنَّ النبي ﷺ قال: «لا تقرأ الحائض والجُنب شيئًا من القرآن» (٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 29 (SanadKitab #14527, hlm. urut 25)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.