Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 30

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الأول في الأحكام المتعلقة بالطهارة
  3. المطلب الأول في قراءة الحائض للقرآن
  4. الفرع الثاني: في قراءة الآية فما دونها

ووجه الدلالة:

أنَّ الحديث عام في النهي عن قراءة القرآن، لا فرق بين الآية وما دونها، لأنَّ قوله: «شيئًا» نَكِرَةٌ في سياق النفي؛ فتعمُّ القليل والكثير (١).

ونوقش: بضعف الحديث فلا يصلح للاحتجاج (٢).

٢ - حديث علي السابق؛ قال: "رأيت النبي ﷺ توضَّأ، ثم قرأ شيئًا من القرآن ثم قال: «هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجُنب فلا ولا آية» " (٣).

ووجه الدلالة واضح: وإذا ثبت هذا في الجُنب فالحائض مثله.

ونوقش: بضعفه فلا يصلح للاحتجاج (٤).

٣ - حديث قصَّة عبد الله بن رواحة مع زوجته، وفيه قوله لها: "وقد نهى رسول الله ﷺ أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جُنب" (٥).

وهذا نصٌّ عام يشمل القليل والكثير.

ونوقش: بضعفه أيضًا كما أسلفنا (٦).

٤ - ولأنه قرآن فمُنع من قراءته كالآية (٧).

القول الثاني: أنه يجوز لها قراءة ما دون الآية، دون الآية التامة:

ذهب إليه أبو حنيفة في رواية عنه، اختارها بعض أصحابه (٨).

والإمام أحمد في رواية عنه، وهي المذهب عند أصحابه (٩).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 30 (SanadKitab #14527, hlm. urut 26)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.