Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 31

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الأول في الأحكام المتعلقة بالطهارة
  3. المطلب الأول في قراءة الحائض للقرآن
  4. الفرع الثاني: في قراءة الآية فما دونها

الأدلَّة:

احتج الحنفية لما ذهبوا إليه:

١ - بأنَّ المتعلِّق بالقرآن حُكمان هما: جواز الصلاة، ومنع الحائض عن قراءته، ثم في حقِّ أحد الحكمين يفصل بين الآية وما دونها. وكذلك في الحكم الآخر (١).

واحتج الحنابلة:

٢ - بأنَّ ما دون الآية لا يحصل به الإعجاز، ولا يجزئ في الخطبة، ويجوز إذا لم يُقَصد به القرآن وكذلك إذا قصد (٢).

ونوقش من أوجه:

الوجه الأول: بأنَّ مبني التفريق على التعليل، والتعليل في مقابلة النص مردود (٣).

الوجه الثاني: أنَّ من الآيات ما هو كلمة واحدة فقط، مثل قوله تعالى: ﴿وَالضُّحَى﴾ [الضحى: ١] وقوله: ﴿مُدْهَامَّتَانِ﴾ [الرحمن: ٦٤] وقوله: ﴿وَالْعَصْرِ﴾ [العصر: ١] وقوله: ﴿وَالْفَجْرِ﴾ [الفجر: ١] ومنها كلمات كثيرة كآية الدَّين، فإذ لا شكَّ في هذا، فإن في إباحتهم لها قراءة آية الدين، والتي بعدها أو آية الكرسي، أو بعضها ولا تتمها، ومنعهم إياها من قراءة: ﴿وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ * وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾ أو منعهم لها من إتمام ﴿مُدْهَامَّتَانِ﴾ [الرحمن: ٦٤] لعجبًا (٤).

الوجه الثالث: أنَّ بعض الآية، والآية قرآن بلا شك، ولا فرق أن يُباح لها آية، أو أن يباح لها أخرى، أو بين أن تمنع من آية، أو تمنع من أخرى (٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 31 (SanadKitab #14527, hlm. urut 27)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.