Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 32

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الأول في الأحكام المتعلقة بالطهارة
  3. المطلب الثالث في مس المصحف
  4. المسألة الثانية: في مسه في غير حالة الضرورة

المطلب الثاني

في الذِّكر

لا خلاف بين أهل العلم في أنَّ للحائض أن تذكر الله، ولو اشتمل ذلك على بعض آية إذا كان ممَّا لا يتميَّز به القرآن عن غيره كالتسمية والحمد لله وسائر الذكر إذا لم تقصد به القرآن (١).

قال ابن قدامة: فإنه لا خلاف في أنَّ لهم ذِكر الله تعالى، ويحتاجون إلى التسمية عند اغتسالهم، ولا يمكنهم التحرُّز من هذا (٢).

* * *

المطلب الثالث

في مس المصحف

المسألة الأولى في كون ذلك حالة الضرورة:

لا خلاف بين أهل العلم في أنه يجوز للحائض مس المصحف حالة الضرورة، وقد مثل لذلك بما إذا خيف على المصحف من الحرق أو الغرق أو وقوعه في نجاسة، أو حصوله في يد كافر (٣).

على أنَّ عليها أن تتيمَّم لذلك إذا لم تخشَ الفوات (٤).

المسألة الثانية: في مسِّه في غير حالة الضرورة:

وفيها فرعان:

الفرع الأول: في مسِّه إذا لم يخالطه غيره من كلام الناس.

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 32 (SanadKitab #14527, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.