Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 257

  1. الفصل الثالث في الأحكام المترتبة على الاستحاضة
  2. المبحث الثاني تطهر المستحاضة للصلاة
  3. المطلب الثاني فيما يلزم المستحاضة من التطهر بالماء

الوجه الرابع: أن تُحمَل أحاديث الغسل لكلِّ صلاة على الاستحباب جمعًا بينها، وبين ما في الأحاديث الصحيحة (١).

القول الثاني: أنها تغتسل لكلِّ يوم غُسلاً واحدًا.

ذهب إليه جماعة من أهل العلم (٢).

واستدلُّوا بما يلي:

١ - ما أخرجه أبو داود عن علي قال: المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كلَّ يوم (٣).

٢ - وقال ابن رشد: فلعلَّهم إنما أوجبوا ذلك عليها لمكان الشكِّ، ولست أعلم في ذلك أثرًا (٤).

القول الثالث: أنها تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر:

ذهب إليه الحسن، وسعيد بن المسيب، وسالم، وعطاء (٥).

واستدلُّوا بما يلي:

١ - بأنه رُوي ذلك عن عائشة وابن عمر وأنس بن مالك (٦).

٢ - ولعلهم نظروا إلى أن وقت الظهر أيسر وقت للاغتسال، وأبعده عن الضرر فقالوا بذلك (٧).

القول الرابع: أنه لا يجب عليها غسل، غير اغتسالها في إدبار

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 257 (SanadKitab #14527, hlm. urut 253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.