Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 260

  1. الفصل الثالث في الأحكام المترتبة على الاستحاضة
  2. المبحث الثاني تطهر المستحاضة للصلاة
  3. المطلب الثاني فيما يلزم المستحاضة من التطهر بالماء

ذهب إليه الحنفية (١)، والحنابلة (٢).

واستدلُّوا بما يلي:

١ - ما جاء في الحديث السابق من قوله ﷺ: «ثم توضئي لكلّ صلاة» (٣).

قالوا: فـ «اللام» تُستعار للوقت. كما في قوله تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ﴾ [مريم: ٥٩] (٤). أي وقت الصلاة (٥).

٢ - ما روي من قوله ﷺ: «المستحاضة تتوضَّأ لوقت كل صلاة» (٦) (٧).

ونوقش من أوجه:

الوجه الأول: أنه حديث باطل لا يُعرف (٨).

الوجه الثاني: بأنَّ للفائت وقتًا لقوله ﷺ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها، فذلك وقتها» (٩).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 260 (SanadKitab #14527, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.