Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 261

  1. الفصل الثالث في الأحكام المترتبة على الاستحاضة
  2. المبحث الثاني تطهر المستحاضة للصلاة
  3. المطلب الثاني فيما يلزم المستحاضة من التطهر بالماء

الوجه الثالث: أنَّ الصلاة تجب بالوقت، فصار أمره بالوضوء لوقت كلِّ صلاة أمرًا بالوضوء لكلِّ صلاة، لأنَّ المقصود بالوضوء الصلاة دون الوقت (١).

٢ - ولأنها طهارة عُذر وضرورة، فتقيَّدت بالوقت كالتيمُّم (٢).

ونوقش: بأنَّ الأصل المقيس عليه غير مسلَّم؛ إذ لا نُسلِّم بأنَّ طهارته مُقيَّدة بِمُدَّة؛ إذ لا تبطل عندنا ما لم يحدث.

٣ - ولأنَّ كلَّ طهارة صحَّ أن يؤدَّى بها النفل صحَّ أن يؤدِّي بها الفرض قياسًا على غير المستحاضة (٣).

ونوقش: بأنَّ القياس فاسد الموضوع، لأنَّ النفل أخفُّ حالاً وأقل شروطًا، والفرض أغلظ حالاً وآكد شروطًا، فلم يجز مع اختلاف موضوعهما بالتخفيف والتغليظ أن يجمع بينهما فيما اختلفا فيه من تخفيف وتغليظ، على أنَّ المعنى في أصله المردود إليه من طهارة غير المستحاضة أنها طهارة يصلِّي بها الفروض المؤدَّاة (٤).

٤ - ولأنها طهارة عُذر فوجب أن يتقدَّر بالوقت دون الفعل، قياسًا على المسح على الخُفين (٥).

ونوقش: بأنَّ القياس لا يصحُّ؛ لأنَّ المسح طهارة رفاهية، وطهارة المستحاضة طهارة ضرورية، ثم المعنى في المسح أنها لما جاز أن يؤدَّى بها فرضَين في وقتَين جاز في وقت، وههنا بخلافه (٦).

٥ - ولأنَّ الوقت أقيم مقام الأداء تيسيرًا فيدار الحكم عليه.

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 261 (SanadKitab #14527, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.