Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 262

  1. الفصل الثالث في الأحكام المترتبة على الاستحاضة
  2. المبحث الثاني تطهر المستحاضة للصلاة
  3. المطلب الثاني فيما يلزم المستحاضة من التطهر بالماء

ومعناه: أنَّ في تقدير طهارتها بالصلاة بعض الجهالة والحرج؛ لأنَّ الناس متفاوتون في أداء الصلاة؛ فمنهم مطوِّل لها، ومنهم غير مطوِّل، فلم يمكن ضبطه؛ فقدرنا طهارته بالوقت دفعًا للحرج (١).

واحتجُّوا لوجوب الوضوء في الجملة:

٦ - بأنه خارج من السبيل، فأوجب الوضوء كالمذي (٢).

القول السادس: أنه لا يجب عليها شيء غير غسلها من الحيض. ذهب إليه مالك (٣)، وربيعة، وعكرمة (٤).

قالوا: إلاَّ أن تحدث حدًّا غير الاستحاضة.

واحتجَّ هؤلاء: لعدم وجوب الغسل.

بأن النبي ﷺ قال لها: «إنما ذلك عرق وليس بالحيضة» (٥).

وهذا ينفي وجوب الغسل، كسائر العروق (٦).

وأمَّا عدم وجوب الوضوء:

١ - فلأن النبي ﷺ قال لفاطمة «فاغتسلي وصلِّي» (٧) ولم يأمرها بالوضوء ولو لزمها لأمرها (٨).

ونوقش: بأنَّ هذا غير مسلم فالصحيح أنه أمرها بالوضوء (٩).

٢ - ولأنه دم لا يجب به الغسل فلم يجب به الوضوء كما لو خرج من سائر الجسد (١٠).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 262 (SanadKitab #14527, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.