Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 264

  1. الفصل الثالث في الأحكام المترتبة على الاستحاضة
  2. المبحث الثالث وطء المستحاضة

المبحث الثالث

وطء المستحاضة

اختلف أهل العلم في حكم وطء المستحاضة على قولَيْن:

القول الأول: جواز ذلك:

ذهب إليه جُمهور أهل العلم؛ ومنهم: أبو حنيفة (١)، ومالك (٢)، والشافعية (٣)، وأهل الظاهر (٤)، وأحمد في رواية عنه (٥)، وابن عباس، وابن المسيب، والحسن، وعطاء، وسعيد بن جبير، وقتادة، وحمَّاد بن أبي سليمان، وبكر بن عبد الله المزني، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور وابن المنذر (٦).

واحتجُّوا بما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

وهذه قد تطهَّرت من الحيض (٧).

٢ - وبما رواه عكرمة عن حمنة بنت جحش ﵄: «أنها كانت

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 264 (SanadKitab #14527, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.