مستحاضة وكان زوجها يجامعها» (١).
٣ - وعن عكرمة أيضًا قال: كانت أم حبيبة تُستحاض فكان زوجها يغشاها (٢).
٤ - ولأنَّ حمنة كانت تحت طلحة، وأم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف، وقد سألتا رسول الله ﷺ عن أحكام المستحاضة، فلو كان حرامًا لبينه لهما (٣).
ونوقش: بأنَّ غايتهما أنهما فعلى صحابي، ولم ينقل التقرير لهما عن النبي ﷺ، ولا بالإذن بذلك (٤).
٥ - وفي صحيح البخاري قال: قال ابن عباس: المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلَّت الصلاة أعظم (٥).
٦ - ولأنَّ المستحاضة كالطَّاهرات في الصلاة والصوم والاعتكاف والقراءة وغيرها، فكذا في الوطء (٦).
٧ - ولأنه دم عرق فلم يمنع الوطء كالناسور (٧).
٨ - ولأنَّ التحريم بالشرع، ولم يرد بتحريم، بل ورد بإباحة الصلاة التي هي أعظم، كما قال ابن عباس (٨).