Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 44

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الأول في الأحكام المتعلقة بالطهارة
  3. المطلب الثالث في مس المصحف
  4. المسألة الثانية: في مسه في غير حالة الضرورة
  5. الفرع الأول
  6. الجانب الثاني: في كون ذلك من وراء حائل
  7. الفقرة الأولى: في مس المصحف

٣ - لأنه إذا لم تحرم القراءة فالمسُّ أولى (١).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنا لا نسلم بجواز القراءة حال الحيض.

الوجه الثاني: لو سلم بجواز القراءة، فإنما أبيحت للحاجة وعسر الوضوء لها كل وقت (٢).

٤ - وقياسًا على حمله في متاع (٣).

ونوقش: بأن حمله في المتاع غير مقصودٍ فافترقا (٤).

الترجيح:

والذي يترجَّح لي ما ذهب إليه القائلون بجواز ذلك للحائض لعدم الدليل على المنع، وقد جوَّزنا لها فيما سبق قراءة القرآن، وهذا فرعٌ عن تلك، وقد قال النبيُّ ﷺ لعائشة: «إنَّ حيضتك ليست في يدك» (٥).

إلا أنه ومراعاة للخلاف، ثم هو أحوط، وأبرأ للذمة، ينبغي أن يكون مسُّها له من وراء حائل.

قال الشوكاني بعد بحث واستقصاء: إذا تقرَّر ذلك عرفت عدم انتهاض الدليل على منع مَن عدا المشرك (٦).

الجانب الثاني: في كون ذلك من وراء حائل:

وفيه فقرتان:

الفقرة الأولى: في مسِّ المصحف:

اختلف القائلون بوجوب التطهُّر لِمَسِّ المصحف في حُكم مسِّها له مع وجود الحائل على الأقوال التالية:

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 44 (SanadKitab #14527, hlm. urut 40)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.