Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 48

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الأول في الأحكام المتعلقة بالطهارة
  3. المطلب الثالث في مس المصحف
  4. المسألة الثانية: في مسه في غير حالة الضرورة
  5. الفرع الثاني
  6. الجانب الأول: في مس كتب التفسير

ونوقش:

بأنَّ القياس لا يصحُّ، فإنَّ العلَّة في الأصل مسُّه، وهو غير موجود في الفرع، والحمل لا أثر له، فلا يصحُّ التعليل (١).

٢ - واحتجَّ الشافعية: لِما ذهبوا إليه فيما إذا حُمل مع متاع بأنه حامل له حقيقة، ولا أثر لكون غيره معه، كما لو حمل المصلي متاعًا فيه نجاسة فإنَّ صلاته تبطل (٢).

الفرع الثاني: إذا كان مختلطًا بغيره:

وفيه ثلاثة جوانب:

الجانب الأول: في مسِّ كتُب التفسير.

الجانب الثاني: في مسِّ كتُب الفقه والحديث ونحوها.

الجانب الثالث: مسُّ ما تُرجِم منه إلى غير العربية.

الجانب الأول: في مسِّ كتُب التفسير:

اختلف القائلون باشتراط الطهارة لمسِّ المصحف، في مسِّ ما اشتمل على القرآن من كتُب التفسير على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يجوز بلا كراهة:

ذهب إليه بعض الحنفية (٣)، وهو قول المالكية (٤)، وأحمد في رواية عنه، وهي المذهب (٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 48 (SanadKitab #14527, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.