Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 47

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الأول في الأحكام المتعلقة بالطهارة
  3. المطلب الثالث في مس المصحف
  4. المسألة الثانية: في مسه في غير حالة الضرورة
  5. الفرع الأول
  6. الجانب الثاني: في كون ذلك من وراء حائل
  7. الفقرة الثانية: حمل الحائض للمصحف

وروي ذلك عن الحسن وعطاء وطاوس والشعبي والقاسم وأبي وائل والحكم وحَمَّاد (١).

١ - لأنَّ النهي إنما يتناول مسَّه، والحمل ليس بمسٍّ فلم يتناول النهي (٢).

٢ - ولأنه غير ماسٍ له فلم يُمنع منه، كما لو حمله في رَحله (٣).

٣ - واحتجَّ الشافعية لما ذهبوا إليه من الوجه: بأنَّ المنع من الحمل، المخلِّ بالتعظيم والإجلال، ويفارق حمل الصندوق والخريطة؛ فإنَّ ذلك تبع للمصحف، وهنا بخلافه (٤).

وقال النووي: لأنه غير مقصود (٥).

القول الثاني: أنه يحرم عليها ذلك:

ذهب إليه المالكية (٦)، والشافعية في الوجه الثاني (٧)، وأحمد في رواية عنه (٨)، وهو قول الأوزاعي (٩).

واستدلُّوا بما يلي:

١ - لأنه مكلَّف مُحدِث قاصد لحمل المصحف فلم يجز، كما لو حمله مع مسه.

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 47 (SanadKitab #14527, hlm. urut 43)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.