Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 46

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الأول في الأحكام المتعلقة بالطهارة
  3. المطلب الثالث في مس المصحف
  4. المسألة الثانية: في مسه في غير حالة الضرورة
  5. الفرع الأول
  6. الجانب الثاني: في كون ذلك من وراء حائل
  7. الفقرة الثانية: حمل الحائض للمصحف

لأنها متخذة للقرآن منسوبة إليه، فإذا اشتملت على القرآن اقتضى التعظيم ألاَّ يُمَسَّ إلاَّ على الطهارة (١).

القول الثالث: أنه يجوز لها مسُّه وراء الحائل، سواء كان متصلاً أو منفصلاً.

ذهب إليه الشافعية، في مقابل الأصح من الوجهين (٢)، وبعض الحنابلة (٣).

واستدلُّوا:

بأنَّ النهي إنما ورد عن مسِّه، ومع الحائل إنما يكون المسُّ له دون المصحف (٤).

الفقرة الثانية: حمل الحائض للمصحف:

ومما هو مفرَّع على مسألة المس اختلاف القائلين باشتراط الطهارة لمسِّ المصحف في حمل الحائض للمحصف بعلاقته أو صندوق ونحو ذلك على قولين:

القول الأول: إنه يجوز لها ذلك:

ذهب إليه الحنفية (٥)، والشافعية في وجه (٦)، وأحمد في رواية عنه وهي المذهب (٧).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 46 (SanadKitab #14527, hlm. urut 42)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.