Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 51

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الأول في الأحكام المتعلقة بالطهارة
  3. المطلب الثالث في مس المصحف
  4. المسألة الثانية: في مسه في غير حالة الضرورة
  5. الفرع الثاني
  6. الجانب الثاني في مس كتب الحديث والفقه ونحوها مما اشتمل على القرآن

الجانب الثاني في مسِّ كتُب الحديث والفقه ونحوها مما اشتمل على القرآن:

وقد اختلف القائلون باشتراط الطهارة لمسِّ المصحف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يجوز:

ذهب إليه المالكية (١)، والحنابلة (٢)، وبه قال بعض الحنفية (٣) وبعض الشافعية (٤).

الأدلَّة:

١ - ما ثبت من حديث ابن عباس في كتاب النبي ﷺ إلى قيصر، وقد ضمنه آية من كتاب الله (٥).

ووجه الاستدلال:

تضمينه ﷺ للكتاب الآية من القرآن، ومن المعلوم أنهم سيمسُّونه، وهذا يدلُّ على جواز مس المحدث لِما اشتمل على آيات من القرآن ومنها كتُب الحديث والفقه (٦).

٢ - ولأنها لا يقع عليها اسم «مصحف» ولا تثبت لها حُرمته (٧).

القول الثاني: أنه يُكرَه:

ذهب إليه بعض الحنفية (٨)، وبعض الشافعية (٩).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 51 (SanadKitab #14527, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.