واستدلُّوا:
بأن كتب الحديث والفقه لا تخلو من الآيات القرآنية، فيكره مسّها لذلك (١).
القول الثالث: أنه يَحرُم:
ذهب إليه الشافعية في وجه (٢)، لأن مسها مع اشتمالها على الآيات من القرآن، يخل بتعظيم القرآن فيحرم (٣).
الجانب الثالث: مس الحائض لما ترجم (٤) من القرآن إلى غير العربية:
وقد اختلف القائلون بحرمة مس الحائض للمصحف، في حكم مسِّها لما ترجم إلى غير العربية على قولين.
القول الأول: أنه يجوز لها ذلك:
ذهب إليه المالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).