Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 59

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الأول في الأحكام المتعلقة بالطهارة
  3. المطلب الخامس دخولها للمسجد
  4. المسألة الأولى: في اللبث

القول الثاني: أنَّ لها ذلك:

ذهب إليه داود وابن حزم والمزني (١).

ولعلَّه قول من يُجيز ذلك للجُنب، منهم:

ابن المنذر، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والحسن بن مسلم، وقتادة، وروي عن علي وابن عباس (٢).

الأدلَّة:

قوله ﷺ: «.. جُعِلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» (٣).

ولا خلاف أنَّ الحائض مُباح لها جميع الأرض، وهي مسجد، فلا يجوز أن يُخَصُّ بالمنع بعض المساجد دون بعض (٤).

ويمكن أن يُناقَش بأنَّ هذا يقتضي استواء المساجد وغيرها في جميع الأحكام ولا تقولون بذلك.

٢ - قول النبي ﷺ لعائشة لَمَّا حاضت وهي مُحرِمة: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألاَّ تطوفي بالبيت» (٥).

فلم ينهها إلاَّ عن الطواف بالبيت فقط؛ ومن الباطل المتيقَّن أن يكون لا يحلُّ لها دخول المسجد، فلا ينهاها ﵇ عن ذلك، ويقتصر على منعها من الطواف (٦).

٣ - ما روت عائشة أم المؤمنين: «أنَّ وليدة سوداء كانت لحيٍّ من

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 59 (SanadKitab #14527, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.