Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 63

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الأول في الأحكام المتعلقة بالطهارة
  3. المطلب الخامس دخولها للمسجد
  4. المسألة الثانية: في عبور المسجد

سبيل، إنما عبور السبيل في مواضعها وهو المسجد (١)، والاستثناء من النهي إباحة (٢)، وإذا ثبت هذا في الجُنب فالحائض مثله.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: بأن هذا غير مسلَّم، والكلام في الصلاة نفسها، فالمراد بالآية أنَّ المسافر إذا أجنب وعدم الماء جاز له التيمُّم والصلاة وإن كانت الجنابة باقية (٣).

وأجيب عنه من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أنَّ هذا الذي ذكروه ليس مختصًا بالمسافر، بل يجوز للحاضر فلا تحمل الآية عليه.

الوجه الثاني: على قولكم في معنى الآية، فإنَّ فيها دليلاً على أنَّ التيمُّم ليس برافعٍ للحدث، وأنتم تأبونه.

الوجه الثالث: أنَّ الحديث وأقوال الصحابة وتفسيرهم قد وردا على نحو قَولنا في الآية، فكان الأخذ به أولى (٤).

الوجه الثاني من المناقشة:

لو سلم بما ذكرتموه من معنى الآية، فقياس الحائض على الجُنب قياس مع الفارق لغلظ حدثها دونه.

٢ - ما ثبت من حديث عائشة ﵂ إنَّ رسول الله ﷺ قال لها: «ناوليني الخُمرة من المسجد» قالت: إني حائض، قال: «إنَّ حيضتك ليست في يدك» (٥).

٣ - وكذلك حديث ميمونة: «وتقوم إحدانا بالخُمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض» (٦).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 63 (SanadKitab #14527, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.