Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 62

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الأول في الأحكام المتعلقة بالطهارة
  3. المطلب الخامس دخولها للمسجد
  4. المسألة الثانية: في عبور المسجد

يعتقد حرمة المسجد فلا يكلف بخلاف المسلم (١).

٩ - أن الأصل عدم التحريم، وليس لمن حرم دليل صحيح صريح (٢).

الترجيح:

ولعلَّ الراجح ما ذهب إليه القائلون بجواز مكثها فيه، لقوة أدلَّته وتضافرها، مع صحَّةٍ وقوَّةٍ ما أوردوه من مناقشة لأدلَّة المانعين، إلاَّ أنه ينبغي تقييد ذلك بما إذا أمنت تلويثه، وإلا حرم عليها لما يؤدِّي إليه من تنجيس مكان العبادة.

المسألة الثانية: في عبور المسجد:

وقد اختلف القائلون بمنعها من المُكث في المسجد، في حُكم عبورها له عند الحاجة من أخذ شيءٍ أو تركه أو كون الطريق فيه؛ على قولين:

القول الأول: أنَّ لها ذلك:

ذهب إليه الحنابلة (٣)، والشافعية في أصح الوجهين (٤)، وبعض المالكية (٥)، وهو قول الحسن (٦).

واحتجُّوا بما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَلاَ جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣].

فالمراد بالآية قربان مواضع الصلاة؛ لأنه ليس في الصلاة عبور

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 62 (SanadKitab #14527, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.