تحتها وهي تصلي (١).
والشاهد منه: إقراره ﷺ لاعتكاف المستحاضة، والحائض مثلها لا فرق (٢).
ونوقش: بالفارق؛ لأن الاستحاضة حدث لا يمنع الصلاة فلم يمنع اللبث كخروج الدم من أنفه (٣).
٦ - حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال لها: «ناوليني الخُمرة (٤) من المسجد» قالت: إني حائض، قال: «إن حيضتك ليست في يدك» (٥).
٧ - ومثله حديث ميمونة؛ قال: كان رسول الله ﷺ يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض (٦).
ووجه الاستدلال منهما ظاهر:
٨ - أن المشرك يجوز أن يترك فيمكث في المسجد، فالمسلمة الحائض من باب أولى (٧).
ونوقش من أوجه:
الوجه الأول: عدم التسليم بجواز مكث الكافر، فهو ممنوع.
الوجه الثاني: علي التسليم بجواز مكث الكافر، فلأن الكافر لا