Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 61

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الأول في الأحكام المتعلقة بالطهارة
  3. المطلب الخامس دخولها للمسجد
  4. المسألة الأولى: في اللبث

تحتها وهي تصلي (١).

والشاهد منه: إقراره ﷺ لاعتكاف المستحاضة، والحائض مثلها لا فرق (٢).

ونوقش: بالفارق؛ لأن الاستحاضة حدث لا يمنع الصلاة فلم يمنع اللبث كخروج الدم من أنفه (٣).

٦ - حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال لها: «ناوليني الخُمرة (٤) من المسجد» قالت: إني حائض، قال: «إن حيضتك ليست في يدك» (٥).

٧ - ومثله حديث ميمونة؛ قال: كان رسول الله ﷺ يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض (٦).

ووجه الاستدلال منهما ظاهر:

٨ - أن المشرك يجوز أن يترك فيمكث في المسجد، فالمسلمة الحائض من باب أولى (٧).

ونوقش من أوجه:

الوجه الأول: عدم التسليم بجواز مكث الكافر، فهو ممنوع.

الوجه الثاني: علي التسليم بجواز مكث الكافر، فلأن الكافر لا

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 61 (SanadKitab #14527, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.