Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 65

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الأول في الأحكام المتعلقة بالطهارة
  3. المطلب السادس في الغسل من المحيض، والتيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله
  4. المسألة الأولى: في الغسل
  5. الفرع الأول: في حكم الغسل من المحيض
  6. الجانب الأول: في حكمه للمسلمة

٢ - ولأنه موضع لا يجوز المكث فيه، فكذا العبور كالدار المغصوبة (١).

المطلب السادس

في الغسل من المحيض، والتيمُّم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: في الغسل:

وفيها ثلاثة فروع:

الفرع الأول: في حكم الغسل.

الفرع الثاني: في صفته.

الفرع الثالث: في نقض الشعر المضفور له.

الفرع الأول: في حُكم الغسل من المحيض:

وفيه جانبان:

الجانب الأول: في حُكمه للمسلمة:

اتفق أهل العلم على وجوب الغسل على المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض (٢).

وقد دلَّ على ذلك ما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 65 (SanadKitab #14527, hlm. urut 61)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.