Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 66

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الأول في الأحكام المتعلقة بالطهارة
  3. المطلب السادس في الغسل من المحيض، والتيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله
  4. المسألة الأولى: في الغسل
  5. الفرع الأول: في حكم الغسل من المحيض
  6. الجانب الثاني: في إجبار الذمية على الغسل منه

ووجه الدلالة من الآية: أنه يلزمها تمكين الزوج من الوطء، ولا يجوز ذلك إلا بالغسل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (١).

٢ - ولقوله ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلِّي» (٢).

فدلَّ على وجوبه عليها؛ إذ لا بدَّ من الصلاة، ولا بدَّ منه لصحة الصلاة (٣).

الجانب الثاني: في إجبار الذميَّة على الغُسل منه:

وقد اختلف أهل العلم في حُكم ذلك على قولين:

القول الأول: أنَّ له إجبارها:

ذهب إليه الشافعية (٤)، والمالكية (٥)، والحنابلة في قول (٦).

الأدلَّة:

١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٢]

فالآية تشترط الطهارة لحِلِّ الوطء، ولم تخصّ مسلمة من غيرها، فملك إجبارها على إزالة ما يمنع حقَّه (٧).

ويمكن أن يناقَش بأنَّ هذا في حقِّ المسلمة لأنها قد كُلِّفَته، بخلاف الذميَّة.

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 66 (SanadKitab #14527, hlm. urut 62)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.