Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 67

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الأول في الأحكام المتعلقة بالطهارة
  3. المطلب السادس في الغسل من المحيض، والتيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله
  4. المسألة الأولى: في الغسل
  5. الفرع الثاني: في صفته
  6. أولا: صفة الكمال

القول الثاني: أنه لا يملك إجبارها:

ذهب إليه الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة في القول الثاني (٣).

واستدلَّ لهذا القول:

بأنها غير معتقدة لذلك (٤)، وقد قال تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

الترجيح:

ولعلَّ الراجح هو القول الأول، لِما ذكروه من توقُّف حلِّ وطء الزوج عليه، ولأنَّ الغُسل منه ليس بتعبُّدٍ محض، بل هو معقول المعنى، ولذا استُحِبَّ للمستحاضة عند الصلاة، ولأنه لا يتكرَّر كثيرًا فلا يُشَقُّ.

الفرع الثاني: في صفته:

للغسل من الحيض صفتان، صفة كمال، وصفة إجزاء.

أولاً: صفة الكمال:

فالغُسل الكامل ما اشتمل على: النيَّة، والتسمية، وغسل اليدين ثلاثًا، وغسل ما بها من أذى، والوضوء، وأن تحثي على رأسها ثلاثًا تروي بها أصول شعرها، ثم تفيض الماء، على سائر بدنها، وتُدلِّك بدنها بيدها، وأن تبدأ بشقِّها الأيمن (٥).

قال أحمد: الغسل من الجنابة على حديث عائشة (٦)، قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثًا، وتوضَّأ وضوءه

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 67 (SanadKitab #14527, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.