Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 68

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الأول في الأحكام المتعلقة بالطهارة
  3. المطلب السادس في الغسل من المحيض، والتيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله
  4. المسألة الأولى: في الغسل
  5. الفرع الثاني: في صفته
  6. ثانيا: الغسل المجزئ

للصلاة، ثم يُخلِّل شعره بيده، حتى إذا ظنَّ أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرَّات، ثم غسل جسده» (١).

والحديث في غُسل الجنابة، وقد قال أهل العلم: إنَّ غسل الحيض كغُسل الجنابة (٢).

ثم يُستحب لها أن تغتسل بماءٍ وسدر، وتأخذ فِرصة مُمَسَّكة فتتبع بها مجرى الدم، والموضع الذي يصل إليه الماء من فرجها ليقطع عنها زفورة الدم ورائحته، فإن لم تجد مِسكًا فغيره من الطيب، فإن لم تجد فالماءُ شافٍ كاف (٣).

ويدلُّ لهذا حديث عائشة ﵂ قالت: إنَّ أسماء سألت النبي ﷺ عن غسل المحيض فقال: «تأخذ إحداكن سدرتها (٤) وماءها، فتتطهر بها فتحسن الطهر، ثم تأخذ فرصة ممسَّكة (٥) فتتطهَّر بها» فقالت أسماء: وكيف أتطهَّر بها؟ فقال: «سبحان الله!! تطهري بها»، فقالت عائشة كأنها تُخفي ذلك: تتبَّعي أثر الدم (٦).

[ثانياً: الغُسل المجزئ] (*)

أما الغُسل المجزئ فيحصل بأن تعمَّ الحائض بدنها بالماء،

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 68 (SanadKitab #14527, hlm. urut 64)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.