Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 69

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الأول في الأحكام المتعلقة بالطهارة
  3. المطلب السادس في الغسل من المحيض، والتيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله
  4. المسألة الأولى: في الغسل
  5. الفرع الثالث: في نقض الشعر للغسل من المحيض

وتسبغ فيه، بحيث يجري الماء على أعضائها (١).

قال ابن عبد البر: المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضَّأ وعمَّ جميع بدنه، فقد أدَّى ما عليه .. وهو إجماع لا خلاف فيه بين العلماء (٢).

الفرع الثالث: في نقض الشَّعر للغسل من المحيض:

اختلف أهل العلم في حُكم نقض المرأة لشعرها إذا كان مضفورًا على قولَين:

القول الأول: أنَّ عليها نقضه:

ذهب إليه الحنابلة في المذهب (٣)، والظاهرية (٤)، وبعض المالكية (٥)، وهو قول الحسن، وطاوس (٦)، والنخعي (٧).

الأدلَّة:

١ - ما رُوِيَ من حديث أنس مرفوعًا: «إذا اغتسلت المرأة من حيضها، نقضت شعرها نقضًا، وغسلته بخطمي وأشنان، وإن غسلته من الجنابة صبَّت الماء على رأسها صبًّا وعصرته» (٨).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: ضعف الحديث؛ لأنَّ في إسناده مسلم بن صبح اليحمدي، وهو مجهول.

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 69 (SanadKitab #14527, hlm. urut 65)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.