Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 70

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الأول في الأحكام المتعلقة بالطهارة
  3. المطلب السادس في الغسل من المحيض، والتيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله
  4. المسألة الأولى: في الغسل
  5. الفرع الثالث: في نقض الشعر للغسل من المحيض

الوجه الثاني: اقترانه بالغسل بخطمي وأشنان يدلُّ على عدم الوجوب، فإنه لم يقل أحدٌ بوجوب الخطمي والأشنان (١).

٢ - حديث عائشة: أنَّ النبيَّ ﷺ قال لها: «انقضي شعرك وامتشطي» (٢).

ووجه الاستدلال ظاهر:

ونوقش الاستدلال به من أوجه:

الوجه الأول: أنه ليس فيه أمر بالغسل.

الوجه الثاني: لو سلم بالأمر بالغسل لم يكن فيه حُجة؛ لأنَّ ذلك ليس هو غسل الحيض، إنما أُمِرت بالغسل في حال الحيض للإحرام بالحج، فإنها قالت: أَدركَنِي يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت ذلك إلى النبي ﷺ فقال: «دعي عمرتك، وانقضي رأسك، وامتشطي» (٣).

الوجه الثالث: أنه لو ثبت الأمر به حُمِل على الاستحباب جمعًا بينه وبين الأدلَّة على عدم الوجوب.

الوجه الرابع: أنَّ فيه ما يدلُّ على عدم الوجوب، وهو أنه أمرها بالمشط وليس بواجب، فما هو من ضرورته أولى (٤).

٣ - ما أخرجه ابن ماجة من حديث عائشة السابق وفيه: أن النبي ﷺ قال، وكانت حائضًا: «انقضي رأسك، واغتسلي» (٥).

قال ابن حزم: والأصل في الغسل الاستيعاب للشعر، وإيصال

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 70 (SanadKitab #14527, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.