Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 71

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الأول في الأحكام المتعلقة بالطهارة
  3. المطلب السادس في الغسل من المحيض، والتيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله
  4. المسألة الأولى: في الغسل
  5. الفرع الثالث: في نقض الشعر للغسل من المحيض

الماء إلى البشرة بيقين، بخلاف المسح، فلا يسقط ذلك إلاَّ حيث أسقطه النص، وليس ذلك إلاَّ في الجنابة فقط (١).

ويمكن أن يناقش بالأوجه التالية:

١ - أن ما فيه من ذِكر الغسل مخالف لرواية الصحيحين، والأخذ بما فيهما أولى.

٢ - أنَّ القائلين بعدم وجوب النقض لا يقولون بالاكتفاء بالمسح، بل يشترطون وصول الماء إلى البشرة، وإلا وجب النقض (٢).

٣ - أنَّ الحديث في الغسل للإحرام بالحج، وليس للغسل من المحيض، بدليل تصريح عائشة بذلك وأنها كانت حائضًا ولَمَّا تطهر.

٤ - ولأنَّ الأصل وجوب نقض الشعر ليتحقَّق وصول الماء إلى ما يجب غسله فعُفِيَ عنه في غُسل الجنابة؛ لأنه يكثر فيشق ذلك فيه، والحيض بخلافه، فبَقِيَ على مقتضى الأصل في الوجوب (٣).

القول الثاني: أنَّ ذلك مستحبٌّ وليس بواجب:

ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة في قول. وهو قول عطاء، والحكم، والزهري (٧).

واستدلُّوا بما يلي:

١ - ما روته أسماء أنها سألت النبي ﷺ عن غسل المحيض،

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 71 (SanadKitab #14527, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.