Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 85

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الثاني في الأحكام المتعلقة بالصلاة
  3. المطلب الثالث في طهر الحائض قبل خروج وقت الصلاة
  4. المسألة الثالثة: فيما تدرك به الصلاة
  5. الفرع الأول: فيما تدرك به الصلاة التي اتفق على وجوبها

القول الثاني: أنَّ ذلك يحصل بإدراك ركعة كاملة:

ذهب إليه المالكية (١)، والشافعية في القول الثاني (٢).

والحنابلة في قول (٣).

واستدلُّوا بما يلي:

١ - حديث أبي هريرة ﵁ أنَّ النبي ﷺ قال: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» (٤).

ونوقش: بأنه من باب التنبيه بالأكثر على الأقل، يؤيِّد هذا قوله ﷺ: «من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس .. فقد أدركها» (٥).

وأجيب عن المناقشة: بأن السجدة هنا، هي الركعة.

٢ - ولأنه هو الذي روي عن عبد الرحمن بن عوف، وابن عباس (٦).

٣ - ولأنه بدون الركعة لا يدرك الجمعة فكذلك ههنا (٧).

ونوقش: بالفرق؛ فإنَّ الجمعة إدراك فعل فاعتُبِر فيه الركعة، وهذا إدراك حرمة فهو كالجماعة (٨).

وقال ابن قدامة: وأمَّا الجمعة فإنما اعتبرت الركعة بكمالها لكون الجماعة شرطًا فيها، فاعتُبِر إدراك ركعة كيلا يفوته شرطها في معظمها بخلاف مسألتنا (٩).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 85 (SanadKitab #14527, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.