Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 86

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الثاني في الأحكام المتعلقة بالصلاة
  3. المطلب الثالث في طهر الحائض قبل خروج وقت الصلاة
  4. المسألة الثالثة: فيما تدرك به الصلاة
  5. الفرع الثاني: فيما تدرك به الصلاة الثانية عند القائلين بذلك

الترجيح:

ولعلَّ الراجح هو القول الأول، لقوة دليله خاصة القياس على إدراك صلاة المقيم، ثم هو أحوط وأبرأ للذمة.

الفرع الثاني: فيما تُدرَك به الصلاة الثانية عند القائلين بذلك:

وقد اختلفوا في ذلك على الأقوال التالية:

القول الأول: أنَّ ذلك يحصل بإدراك تكبيرة الإحرام.

ذهب إليه الحنابلة (١)، والشافعية في أحد القولين على الجديد (٢)، واستدلُّوا لإدراك الأولى، بما استدلوا به هناك.

أمَّا الثانية: فقالوا لأنَّ وقت الثانية وقت الأولى حال العذر، فإن أدركه المعذور لزمه فرضها، كما يلزمه فرض الثانية (٣).

القول الثاني: أنَّ ذلك يحصل بإدراك ركعة.

ذهب إليه الشافعية في القول الثاني على الجديد (٤).

واستدلُّوا لإدراك الأولى بما ذُكِر هناك، أما الثانية، فكما ذُكِر للقول الأول.

القول الثالث: أنَّ الظهر والعصر بمقدار خمس ركعات، أربع للظهر وركعة للعصر، وتجب المغرب مع العشاء بأربع ركعات ثلاث للمغرب، وركعة للعشاء.

ذهب إليه المالكية (٥)، والشافعية في قول على القديم (٦).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 86 (SanadKitab #14527, hlm. urut 82)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.