Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 87

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الثاني في الأحكام المتعلقة بالصلاة
  3. المطلب الرابع في بدء الحيض بعد دخول وقت الصلاة، وقبل أن تصليها
  4. الفرع الأول: قضاء تلك الصلاة

لأنَّ الوقت اعتُبِر لإدراك الصلاتين، فاعتُبِر وقت يمكن الفراغ من إحداهما والشروع في الأخرى (١).

المطلب الرابع

في بدء الحيض بعد دخول وقت الصلاة، وقبل أن تصليها

وفيها فرعان:

الفرع الأول: في قضاء تلك الصلاة.

الفرع الثاني: في قضاء ما يُجمع إليها قبلها.

الفرع الأول: قضاء تلك الصلاة:

إذا دخل الوقت على المرأة وهي طاهر ثم حاضت فهل تلزمها تلك الصلاة، أو أنَّ ذلك يختلف باختلاف الوقت المدرك، وكذا العذر وعدمه؟

أختلف أهل العلم في ذلك:

القول الأول: وجوب قضاء تلك الصلاة، لا فرق بين إدراك القليل أو الكثير، ولا بين معذورة بالتأخير أو غيره.

ذهب إليه الحنابلة (٢)، وهو قول الشعبي، والنخعي، وقتادة وإسحاق (٣).

واستدلُّوا: بأنها أدركت جزءًا من وقتها فلزمتها، بدليل ما لو طهرت وقد بقي شيء من الوقت فإنها تلزمها كذا ههنا (٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 87 (SanadKitab #14527, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.