Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 88

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الثاني في الأحكام المتعلقة بالصلاة
  3. المطلب الرابع في بدء الحيض بعد دخول وقت الصلاة، وقبل أن تصليها
  4. الفرع الأول: قضاء تلك الصلاة

ويمكن أن يجاب بالفارق، لأنَّ آخر الوقت وقت ضرورة، بخلاف أوَّله فهو وقت اختيار.

القول الثاني: أنه إن مضى من الوقت قدر ما يسع تلك الصلاة وجب عليها القضاء، وإلا فلا.

ذهب إليه الشافعية (١).

قالوا: لأنها وجبت عليها وتمكَّنت من أدائها، فأشبه ما إذا وجبت الزكاة وتمكَّن من أدائها فلم يُخرِج حتى هلك المال (٢).

القول الثالث: أنه لا قضاء عليها.

ذهب إليه الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والظاهرية (٥)، وهو اختيار ابن تيمية (٦).

وهو قول حمَّاد بن أبي سليمان، وابن سيرين، والأوزاعي (٧).

واستدلُّوا ما يلي:

١ - أنَّ القضاء إنما يجب بأمرٍ جديدٍ ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء (٨).

٢ - أن الله جعل للصلاة وقتًا محدودًا أوله وآخره، وصحَّ أنَّ رسول الله ﷺ صلَّى الصلاة في أول وقتها وفي آخر وقتها، فصحَّ أن المؤخِّر لها إلى آخر وقتها ليس عاصيًا؛ لأنه ﵇ لا يفعل المعصية، فإذن ليست عاصية فلم تتعين الصلاة عليها بعد، ولها تأخيرها؛ فإذا لم تتعيَّن

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 88 (SanadKitab #14527, hlm. urut 84)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.