Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 89

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الثاني في الأحكام المتعلقة بالصلاة
  3. المطلب الرابع في بدء الحيض بعد دخول وقت الصلاة، وقبل أن تصليها
  4. الفرع الثاني: في قضاء ما يجمع إليها

عليها حتى حاضت سقطت عنها (١).

أي: أنها أخَّرت تأخيرًا جائزًا فهي غير مُفرِطة (٢).

وأورد عليها: النائم، والناسي.

وأجاب عنه ابن تيمية: بأنَّ النائم والناسي وإن كان غير مفرط أيضًا فإنَّ ما يفعله ليس قضاء، بل ذلك وقت الصلاة في حقِّه حين يستيقظ ويذكر كما قال ﷺ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها فإنَّ ذلك وقتها» (٣) وليس عن النبي ﷺ حديث واحد بقضاء الصلاة بعد وقتها (٤).

الترجيح:

ولعلَّ الراجح هو القول الأول، من لزوم قضاء تلك الصلاة، لقوَّة دليله وأخذًا من مفهوم قوله ﵊: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» (٥).

ولأنها لزمتها بإدراك وقتها فلا تسقط إلاَّ بدليلٍ بيِّنٍ واحتياطًا للعبادة.

الفرع الثاني: في قضاء ما يُجمع إليها:

إذا أدركت المرأة من وقت الأولى من صلاتي الجمع قدرًا تجب به، ثم حاضت فهل يلزمها قضاء الثانية مع الأولى إذا طهرت؟ ومثال ذلك ما لو طهرت في آخر وقت الظهر، أو آخر وقت المغرب فهل تلزمها صلاة العصر أو العشاء؟

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 89 (SanadKitab #14527, hlm. urut 85)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.